الحر العاملي

541

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 2855 ] 6 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وهو جنب ؟ ، قال : يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك . أقول : ويأتي الوجه فيه وفيما بعده ( 1 ) . [ 2856 ] 7 - وبإسناده عن علي بن محمد ، عن سعيد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عيص قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت وهو جنب ؟ ، قال : يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت . أقول : هذا يحتمل أن يراد به أنه يغسل بدن الميت من المنى أولا . [ 2857 ] 8 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن عيص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه - في حديث - قال : إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ، ثم يغسل بعد ذلك . قال الشيخ : هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم ، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة ، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة ، ثم قال : إنها محمولة على الاستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الامر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله ، فكأنه قال له : تغسل الميت ثم تغتسل أنت ثم استشهد بما تقدم . أقول : ويحتمل الحمل على إزالة النجاسة أولا ، وعلى التقية لموافقته

--> 6 - التهذيب 1 : 433 / 1386 والاستبصار 1 : 194 / 682 . ( 1 ) يأتي وجهه في ذيل الحديث 8 من هذا الباب . 7 - التهذيب 1 : 433 / 1387 والاستبصار 1 : 194 / 683 . 8 - التهذيب 1 : 433 / 1388 والاستبصار 1 : 195 / 684 وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب الاحتضار .